المسألة ٢٥٬٩٠٣المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٠٢ج ١١ ص ١٠٢ وَلَوْ هَمَّ بِبَيْعِهَا، وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا فَقَدْ جَعَلَهَا مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي حَقِّهِمْ حَيْثُ جَوَّزَ بَيْعَهَا، وَأَمَرَ بِأَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ الثَّمَنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة