المسألة ٢٥٬٩٣٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٠٤ج ١١ ص ١٠٤ فَلَا تَجِبُ الْقِيمَةُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ الطَّالِبُ، وَتَحْقِيقُهُ أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْخَمْرُ بِالسَّبَبِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة