المسألة ٢٥٬٩٧٠المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٠٦ج ١١ ص ١٠٦ وَإِذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ فَالْوَصْفُ لَيْسَ بِمَالٍ قَبْلَ الِاتِّصَالِ وَلَا بَعْدَهُ، وَالْأَصْلُ مَالٌ بَعْدَ الِاتِّصَالِ فَرَجَّحْنَا جَانِبَ الْأَصْلِ لِهَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة