المسألة ٢٥٬٩٧٧المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٠٧ج ١١ ص ١٠٧ وَلَوْ ظَفِرَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِجِنْسِ حَقِّهِ فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة