المسألة ٢٦٬٥٤١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٤٣ج ١١ ص ١٤٣ وَأَمَّا إذَا مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ فَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُوَرَّثُ؛ لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ خِلَافَةٌ، وَذَلِكَ فِيمَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَيَخْلُفُهُ فِيهِ وَارِثُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة