المسألة ٢٦٬٥٤٨المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٤٤ج ١١ ص ١٤٤ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُعِيرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ لَهُ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَى الْمُعِيرِ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ، وَهُوَ مُنْكِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة