المسألة ٢٦٬٧٥٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٥٤ج ١١ ص ١٥٤ وَإِنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا بِيضًا، وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ سُودًا، وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الصَّرْفِ: لَا يَجُوزُ هَذَا الْعَقْدُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة