المسألة ٢٦٬٩٥١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٦٨ج ١١ ص ١٦٨ فَأَمَّا فِي الْإِقْرَارِ لَا يُدْخِلُ شَيْئًا فِي مِلْكِ شَرِيكِهِ ظَاهِرًا؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة