المسألة ٢٦٬٩٥٩المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٦٨ج ١١ ص ١٦٨ وَلَكِنَّ أَصْلَ الشَّرِكَةِ لَا تَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ؛ فَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا اشْتَرَى، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا فِي الْمُشْتَرَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة