المسألة ٢٦٬٩٩٧المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٧١ج ١١ ص ١٧١ وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْمَقْبُوضِ لِانْعِدَامِ شَرْطِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة