المسألة ٢٧٬٠٢٩المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٧٣ج ١١ ص ١٧٣ وَلَوْ بَاعَاهُ - مُرَابَحَةً - بِرِبْحِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، أَوْ قَالَ: بِالْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ: كَانَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة