المسألة ٢٧٬٣٥٦المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٩٧ج ١١ ص ١٩٧ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ مِنْ الْحَنَفِيِّ وَالشَّافِعِيِّ جَمِيعًا لِثُبُوتِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة