المسألة ٢٧٬٣٧٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٩٩ج ١١ ص ١٩٩ فَلَا يَكُونُ الْمُرْتَدُّ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ الْمُطْلَقَةِ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ؛ فَلِهَذَا تُوقَفُ صِفَةُ الْمُفَاوَضَةِ عَلَى إسْلَامِهِ. وَعَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ الْكَفَالَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة