فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٣٧٦المبسوطالحنفيةج ١١ ص ١٩٩ج ١١ ص ١٩٩

قَالَ: (وَإِنْ شَارَكَ الْمُسْلِمُ الْمُرْتَدَّةَ شَرِكَةَ عَنَانٍ أَوْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ؛ جَازَتْ شَرِكَةُ الْعَنَانِ وَلَمْ تَجُزْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إلَّا أَنْ تُسْلِمَ) ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُرْتَدَّةِ نَافِذٌ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد