المسألة ٢٧٬٨٠٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٢٢٢ج ١١ ص ٢٢٢ وَلَا يَحْصُلُ إذَا دُقَّ وَلَمْ يُخْرَقْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة