المسألة ٢٨٬٠٢٨المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٢٤١ج ١١ ص ٢٤١ لَا يَحِلُّ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: الشَّرْطُ مَا فِي وُسْعِهِ اتِّخَاذُهُ وَهُوَ الْإِرْسَالُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة