المسألة ٢٨٬٠٦١المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٢٤٣ج ١١ ص ٢٤٣ فَلَا تَثْبُتُ بِهِ الْمُشَارَكَةُ بَلْ يَكُونُ الصَّيْدُ مَأْخُوذًا بِأَخْذِ الْكَلْبِ الَّذِي أَرْسَلَهُ الْمُسْلِمُ فَكَانَ حَلَالًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة