المسألة ٢٨٬٢٥٤المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٢٥٤ج ١١ ص ٢٥٤ قَالَ: (وَلَوْ ضَرَبَ وَسَمَّى وَقَطَعَ ظِلْفَهُ فَإِنْ أَدْمَاهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة