المسألة ٢٨٬٢٥٩المبسوطالحنفيةج ١١ ص ٢٥٥ج ١١ ص ٢٥٥ قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الضُّفْدَعِ وَالشَّرْطَانِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة