المسألة ٢٨٬٧٠٥المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٣١ج ١٢ ص ٣١ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُؤَكِّلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة