المسألة ٢٨٬٧٥٥المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٣٤ج ١٢ ص ٣٤ وَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّ تَمَامَ التَّبَرُّعِ بِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ بِدَلِيلِ الصَّدَقَةِ فَالْمَقْصُودُ بِهَا إغْنَاءُ الْمُحْتَاجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة