المسألة ٢٨٬٨٠٣المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٣٨ج ١٢ ص ٣٨ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحَقُّ كَثِيرًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ الشُّيُوعُ، وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ قَلَّ ذَلِكَ، أَوْ كَثُرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة