المسألة ٢٨٬٨٠٧المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٣٨ج ١٢ ص ٣٨ وَمِثْلُهُ فِي الصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ لَا يَجُوزُ حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ أَحَدُهُمَا بِنِصْفِهَا مُشَاعًا عَلَى رَجُلٍ وَسَلَّمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة