المسألة ٢٨٬٨١٥المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٣٨ج ١٢ ص ٣٨ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ نَصِيبَ أَحَدِ الرَّاهِنَيْنِ رَهْنٌ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَنَصِيبُ الْآخَرِ عِنْدَ الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة