المسألة ٢٨٬٨٨٦المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٤٣ج ١٢ ص ٤٣ وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ الشَّرْطِ عِنْدَنَا إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ جَهْلُ بَعْضِ الْقُضَاةِ فَرُبَّمَا يَذْهَبُ رَأْيُ الْقَاضِي إلَى قِسْمَةِ جَمِيعِ الْغَلَّةِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة