المسألة ٢٨٬٨٩١المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٤٤ج ١٢ ص ٤٤ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ الِاسْتِبْدَالِ بِالْوَقْفِ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ إعَادَةِ الْعَيْنِ الْأُولَى إلَى مِلْكِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة