المسألة ٢٩٬٢٦٤المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٧٣ج ١٢ ص ٧٣ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْبَطْنِ لَيْسَ بِمَالٍ أَصْلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة