المسألة ٢٩٬٥٢٣المبسوطالحنفيةج ١٢ ص ٩٠ج ١٢ ص ٩٠ قَالَ: (وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْهِبَةِ وَمُعَايَنَةِ الْقَبْضِ: جَازَتْ الْهِبَةُ) ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَالْهِبَةُ مَعَ الْقَبْضِ سَبَبُ مِلْكٍ تَامٍّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة