المسألة ٣٣٬٧٨٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٩٣ج ١٤ ص ٩٣ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ، وَلَا لِمَجُوسِيٍّ وَبِقَوْلِهِ الثَّانِي كَانَ يَأْخُذُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَيَقُولُ: الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ رِفْقٌ شَرْعِيٌّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة