المسألة ٣٣٬٨٤٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٠١ج ١٤ ص ١٠١ وَلَا يَدَ حَتَّى قُضِيَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة