المسألة ٣٤٬٣٣٣المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٣٢ج ١٤ ص ١٣٢ فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ، إلَّا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة