المسألة ٣٤٬٣٤٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٣٣ج ١٤ ص ١٣٣ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِاعْتِبَارِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّرُ بِعَدَدِ الْأَرْبَعِينَ، أَوْ بِعَدَدِ الْخَمْسِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة