المسألة ٣٤٬٣٨٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٣٥ج ١٤ ص ١٣٥ فَلَا يَأْخُذُ مَا حَمَلَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ بَعْدَ الْحَصَادِ، وَالْجَذَاذِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة