المسألة ٣٤٬٦٨١المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٥٥ج ١٤ ص ١٥٥ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ ضَرَرًا كَبَيْعِ مَالِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة