المسألة ٣٤٬٦٨٦المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٥٥ج ١٤ ص ١٥٥ وَلَوْ اشْتَرَى الْأَبُ لِلصَّبِيِّ دَارًا، وَهُوَ شَفِيعُهَا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْأَبِ مَالَ الصَّبِيِّ لِنَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة