المسألة ٣٤٬٦٨٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٥٥ج ١٤ ص ١٥٥ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْأَبُ دَارًا، وَالصَّبِيُّ شَفِيعُهَا؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ، وَالسُّكُوتُ عَنْ الطَّلَبِ مِمَّنْ يَمْلِكُ الْأَخْذَ يَكُونُ مُبْطِلًا لِلشُّفْعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة