المسألة ٣٤٬٦٩٠المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٥٥ج ١٤ ص ١٥٥ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّسْلِيمُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ لِكَثْرَةِ الثَّمَنِ وَسُكُوتُهُ عَنْ الطَّلَبِ وَتَسْلِيمُهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مَالِكًا لِلْأَخْذِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة