المسألة ٣٤٬٧٠٣المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٥٦ج ١٤ ص ١٥٦ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة