المسألة ٣٤٬٧٠٥المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٥٧ج ١٤ ص ١٥٧ وَإِذَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فَسَلَّمَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ هَذَا بَدَلُ الشِّرَاءِ، وَهُوَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة