المسألة ٣٤٬٩٨٣المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٧٩ج ١٤ ص ١٧٩ الْآخَرُ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ يَصْلُحُ حُجَّةً لِدَفْعِ الِاسْتِحْقَاقِ إذَا زَاحَمَهُ غَيْرُهُ فِيمَا هُوَ فِي يَدِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة