المسألة ٣٤٬٩٩٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٧٩ج ١٤ ص ١٧٩ فَلَا شُفْعَةَ لِأَهْلِ الدَّرْبِ إلَّا بِالْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ طَرِيقًا لِأَهْلِ الدَّارِ خَاصَّةً فَأَهْلُ الدَّارِ شُفَعَاءُ بِالشَّرِكَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة