المسألة ٣٥٬٠٩٢المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٨٣ج ١٤ ص ١٨٣ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقَبْضِ وَأَمَّا الْبَائِعُ إنَّمَا تَمَلَّكَ الثَّمَنَ وَيَقْبِضُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ الثَّمَنَ وَمِقْدَارُهُ مَعْلُومٌ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة