المسألة ٣٥٬١٠٥المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٨٤ج ١٤ ص ١٨٤ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ فَإِنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْرَازِ لِثُبُوتِ حَقِّ الْعِتْقِ لَهَا بِالتَّدْبِيرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة