المسألة ٣٥٬١١٦المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٣ج ١٥ ص ٣ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُعَادَلَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَيْسَرُ؛ فَإِنَّهُ لَوْ قَسَّمَ ابْتِدَاءً عَلَى الرُّءُوسِ رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ اعْتِبَارُ الْمُعَادَلَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة