المسألة ٣٥٬١٣٢المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٥ج ١٥ ص ٥ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْغُلَامُ مَمْلُوكًا لَهُمْ أَوْ مِنْ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمْ فَإِقْرَارُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ ابْنُهُ يُوجِبُ حُرِّيَّةَ نَصِيبِهِ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي التَّضْمِينِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة