المسألة ٣٥٬١٨٠المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٠ج ١٥ ص ١٠ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ وَلِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْقَاضِي الْوِلَايَةُ عَلَى الْغَائِبِ بِالتَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ فَهُمْ مَا أَخْبَرُوا الْقَاضِي بِثُبُوتِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْغَائِبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة