المسألة ٣٥٬٢٠٤المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ١٣ج ١٥ ص ١٣ مِنْهُمَا إنَّمَا يَقْصِدُ التَّعَنُّتَ وَالْإِضْرَارَ بِشَرِيكِهِ فَلَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة