المسألة ٣٥٬٢١٦المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٢٠ج ١٥ ص ٢٠ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلطَّالِبِ أَجَابَهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُشْتَرَكُ مَوْضِعَ الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة