المسألة ٣٥٬٣٦٥المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٢٨ج ١٥ ص ٢٨ وَإِذَا اقْتَسَمَ الرَّجُلَانِ دَارًا عَلَى أَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا الثُّلُثَ مِنْ مُؤَخَّرِهَا بِجَمِيعِ حَقِّهِ وَأَخَذَ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مُقَدَّمِهَا بِحَقِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة