المسألة ٣٥٬٣٨١المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٣٠ج ١٥ ص ٣٠ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى شَرْطِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ وَلَا يَقْصِدُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا شَرْطَ الطَّرِيقِ فَكَأَنَّهُ شَرَطَ الطَّرِيقَ إلَى نَخْلَتِهِ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة